محليات

08:03 مساءً EET

تعرف على عقوبة الاتجار فى المواد منتهية الصلاحية والمغشوشة

قال أحمد عبد العال المحامى بالنقض إن عقوبة الاتجار في المواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة.

وأضاف عبدالعال “، أن ذلك وفقا لنص المادة 281 من قانون العقوبات.

واوضح، أنه إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة تشدد مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.

التعليقات