كتاب 11

06:21 مساءً EET

بقوة القانون لا بإرادته ..”أحمد عز ” لن يدخل البرلمان

عفواً الاستاذ حسنين هيكل لا داعى لأن تبذل وقتك الثمين في إقناع أحمد عز بعدم الترشح لانتخابات مجلس النواب2015،لطفاً كل من ساهم بجهد مخلص في إبراء زمته من تزوير إنتخابات2010 في حديث “الإفك”،التسريبات التي أساءت لمن أعطاها كل هذه المساحة من الفراغ السياسى الملوث وبات لسان حال العوام قبل النخبة (اللى اختشوا ماتوا ).

بقوة القانون لا بإرادته،لن يدخل أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل التى قامت ثورة 25 يناير من أجل إزاحته،هذه رسالة أحد رجال القضاء الشرفاء،تعليقا على مقالي السابق”برلمان عز وسما المصري والإخوان”،أراد خلالها أن يضئ شمعة في عتمة الضلال وفضل عدم ذكر اسمه نائيا بنفسه عن سجال سياسى تحتم عليه تقاليد القضاء ألا يكون طرفا فيه،إلا أنه اعتبرها رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وإليكم نص الرسالة : ” إن إقدام أحمد عز على الترشح يشكل في حد ذاته جريمة من شأنها إفساد الحياة السياسية،بطريق الإضرار بمصلحة البلاد المؤثمة بالمادة الأولى من المرسوم بقانونرقم 344 – لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 والتى سيترتب عليها الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء إلى أي حزب سياسي أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة على النحو المبين بتلك المادة،وهذا بلاغ للنائب العام في حال اقدامه على الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 ،خاصة وأنه نجى من عقوبة هذا القانون الذى صدر فى 2011 لأنه لا يطبق بأثر رجعى لم تنته الرسالة التي فتحت الباب لمن يملك سلطة التشريع الاستثنائية بأن يتدخل حتى لا يدفع فاتورة احتقان سياسي وغضب شعبي سوف يعطل من جديد ما بدناه من ثورة للتصحيح ظهرت إرهاصاتها فى 30 يونيو، ولم تكتمل فقدمت طرحا آخر من شأنه حرمان من صدرت في حقهم أحكاما نهائية باته في جريمة الاحتكار من مباشرة حقوقهم السياسية إلى تكملة الرسالة : ” وحيث أن المادة الثانية من القانون – رقم 45 – لسنة 2014 بشأن إصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 23تابع – بتاريخ 5-6-2014 –والمعمول به من تاريخ 6-6-2014 نصت على أن .

يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية 1- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة.

ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي. وما يعنينا فى هذا النص أنه بتاريخ 20/5/2008 تقدم مصطفى بكري عضو مجلس الشعب– وقتئذ – ورئيس تحرير جريدة الأسبوع ببلاغ إلى المستشار النائب العام تم قيده برقم 9216 لسنة 2008 عرائض نائب عام وبرقم 8 لسنة 2009 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام ضد المتهم الأول أحمد عبد العزيز عز صاحب شركة حديد الدخيلة،بشأن كيفية احتكاره لحديد الدخيلة بإجراء مبادلة صورية للأسهم بين شركته العز لحديد التسليح وشركة الدخيلة للصلب،في صفقة تكبدت فيها الدولة خسائر جراء تراجع أسهمها بسبب زيادة أسهم ملكية أحمد عز في الشركة التي وصلت إلى 50,28 % ما أدى إلى تحكمه في رفع سعر الحديد في البلاد،بعد أن قفز سعر الحديد بفعل فاعل وبسبب الممارسات الاحتكارية واستغلال حاجة الناس إلى 7200 جنيه

واتهمت النيابة العامة أحمد عبدالعزيز عز رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمجموعة شركات العز – العز لصناعة حديد التسليح و مصانع العز للدرفلة و عز الدخيلة للصلب،- مع آخرين علاء سعد أبو الخير وسمير روؤف نعمان بجريمة ارتكاب فعل من أفعال الممارسات الاحتكارية أدى إلى اقتصار توزيع منتج حديد التسليح الخاص بمجموعة شركات عز دون غيره على أساس فترات زمنية بين أشخاص ذوي علاقة رأسية حال سيطرتهم على السوق المعنية،بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 8/ بند ج ، 22 ، 24 ، 25 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،بينما الجنحة رقم 35 لسنة 2013 جنح اقتصادي القاهرة والمستأنفة برقم 268 لسنة 2013 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية،قضت محكمة القاهرة الاقتصادية – بهيئة استئنافية – بتاريخ 6/1/2013 بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع و بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف (الذى كان قد قضى ببراءته) و القضاء مجدداً بتغريم كل متهم من المتهمين الأول أحمد عبدالعزيز عز، والثاني علاء سعد أبو الخير مبلغ مائة مليون جنية ، وتغريم المتهم الثالث سمير رؤوف جرجس فتح الله نعمان مبلغ خمسمائة ألف جنية ، وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الأهرام والجمهورية على نفقة المحكوم عليهم و ألزمتهم المصاريف الجنائية .

فطعن وكيل المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض والتي قضت بجلسة الطعن المقيد برقم 2898 لسنة 84 ق بجلسة 25/11/2014بنقض الحكم جزئياً بتصحيحه بجعل العقوبة عشرة ملايين جنيه بدلاً من مائة

التعليقات