اقتصاد

01:46 مساءً EET

قواعد صرف العلاوة لموظفي الدولة

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة بداية من مرتب شهر يوليو الجاري.

وقال معيط، في بيان صحفي اليوم السبت إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف.

وأضاف الوزير أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2020، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو الماضي.

وأوضح، معيط، أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وبحسب الوزير فإنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة تبدأ بـ150 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الأولى.

وذكر معيط أنه سيتم منح ٣٢٥ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كلا منها.

ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب البيان.

وذكر البيان، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش.

وبحسب البيان فإنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

وتصرف العلاوة للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

التعليقات