الحراك السياسي

02:29 مساءً EET

قرار جمهوري بتشكيل مجلس للأمن القومي

أصدر الرئيس عدلى منصور، قرارًا جمهوريًا بإنشاء مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وتضمن القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، في المادة الثانية: أن يدعو الرئيس المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولايكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وأضاف القرار الجمهورى أنه فى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا وبصفة مستمرة.

كما تضمن القرار الجمهورى أن تكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

كما تضمنت المادة الثالثة بأن يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.

وحدد القرار فى المادة الرابعة مهام مجلس الأمن القومى وهى 8 مهام يتولاها أهمها إقرار استراتجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة إقرار الأهداف الاستراتيجية التخصيصية فى جميع المجالات لوزارة الدولة المختلفة وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.

وإتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها وإستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.

واستعرض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات ومواجهة العدائيات الداخلية والكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها واتخاذ مايلزم لإحتوائها وإزالة أثارها وتوجية السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى.

وتضمن القرار أى موضوع أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .

وتنص المادة الخامسة علي أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية إختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للامين العام.

وتنص المادة السادسة علي أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولي أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.

كما تنص المادة السابعة علي أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلي الجهات المختصة بالتنفيذ.

التعليقات